يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

521

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

قوله تعالى الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [ النساء : 141 ] هذا إخبار من اللّه سبحانه عن سوء أفعال المنافقين بأنهم يتربصون وينتظرون أفعال المؤمنين ، فإن كان لهم النصرة والغنيمة طلبوا نصيبا من الغنيمة ، وإن كانت النصرة للكفار قالوا لهم : إنا قد استحوذنا عليكم أي : حطناكم بالنصرة والمعونة لكم ، وقيل استولينا عليكم فلم نحب نصرتكم ، وفي هذا دلالة على وجوب محبة نصرة المؤمنين ، وكراهة أن تكون اليد عليهم ، وتحريم خذلانهم ، وأن المنافق لا سهم له ؛ لأن في الآية إشارة إلى أنهم طلبوا لما منعوا ، فقالوا : أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ . وقد قال الجلة من العلماء : أنه لا سهم للذمي ؛ لأن نقصه أعظم من نقص العبد . وعن الزهري : يسهم له . أما الباغي إذا أعان المسلمين فقد قال محمد بن عبد الله : إنه يسهم له لقول علي عليه السّلام : ولا نمنعكم نصيبكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا . وأما التنفيل « 1 » فيجوز أن ينفل الذمي ومن له إعانة ؛ لأن ذلك تحريض على القتال ويجوز التأليف من الغنيمة للمنافقين وغيرهم كما فعل رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلم يوم حنين فإنه تألف المشركين حتى أعطى الواحد من المشركين مائة ناقة ، وأعطى الواحد من المسلمين الشاة والبعير ،

--> ( 1 ) وهو الرضخ له من الفيء .